الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
54
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 7 ) : المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران ؛ إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة . والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحدّ إلا سوطاً . وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة ، بل أو رجلًا أو امرأةً صغيرةً أو كبيرةً .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 384 : 41 .